أحمد بن عبد الرزاق الدويش
516
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 13733 ) س : نحن الموظفين في القطاع العام في إحدى المؤسسات ، نشترك إجباريا في صندوق يسمى صندوق الادخار للموظفين ، وله تعليمات وأسس تنص على ما يلي : 1 - يتم اقتطاع مبلغ يساوي 10 % من الراتب الأساسي للموظف على أساس شهري . 2 - تساهم المؤسسة بنفس الحصة أي 10 % وذلك مساهمة منها للموظف ، وهذه من الحوافز التي توفرها المؤسسة لموظفيها . 3 - تقوم هذه المؤسسة بتشغيل هذه الأموال ، واستثمارها في المشاريع والمعاملات المختلفة ، مثل : - شراء وبيع الأسهم ، قد تكون لمؤسسات عامة مثل : الفنادق ودور الاستراحة والتي قد تتعامل بالمنكرات ، أو الشركات الصناعية للصناعات المباحة . . إلخ ، وقد تكون أسهما لشركات التأمين أو البنوك . - وضع ودائع في البنوك بفوائد ربوية . - شراء وبيع الأوراق النقدية والعملات المختلفة . - شراء سندات تنمية حكومية ، وسندات إقراض بفوائد ربوية . ومن هنا تحقق المؤسسة أرباحا أو خسائر سنوية ، ويتم